منتديات عرب فوكس |
منتديات عرب فوكس |
الإثنين مارس 18, 2013 8:22 am | المشاركة رقم: | ||||||||
مؤسس المنتدى
| موضوع: صلاة التطوع صلاة التطوع بسم الله الرحمن الرحيم صلاة التطوع `مسألة ( 109 ) ( 1/6/1420هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :بعض الناس إذا فاتته راتبة الفجر ، وأراد أن يقضيها بعد الفريضة ، أخرها جداً حتى يفرغ من الأذكار والأوراد. فهل هذا صحيح؟ فأجاب : نعم . لأن البعدية ليست موالية للفريضة . `مسألة ( 110 ) سئل شيخنا رحمه الله :أنه لوحِظ فضيلته يصلي راتبة الفجر قبل دخوله المسجد الحرام في الساحات المحيطة . فأجاب : نعم هذا صحيح ، وذلك لأنهم ، هداهم الله ، يبكرون في إقامة الصلاة فجر رمضان ، فلا ندرك أن نصلي الراتبة في البيت ثم ندرك الصلاة . وحيث إن أداء الصلاة الراتبة في الحرم مفضول ، لذا أصليها قبل دخوله . وإذا دخلت صليت تحية المسجد . وأفاد أيضاً أن : -صلاة النوافل في البيت ، حتى في مكة والمدينة ، أفضل من صلاتها في المسجد . وهو فضل قدر لا عدد . -بعض أهل العلم يرى أن التضعيف خاص بالفرائض دون النوافل . -تحية المسجد يحصل بها التضعيف لأنها مختصة بالمسجد . -صلاة الرجل ركعتي الضحى في بيته أفضل من أدائها في المسجد الحرام . `مسألة ( 111 ) ( 20/11/1420هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :هل تقضى سنة الضحى إذا لم يتمكن من أدائها ضحى ، بعد الظهر؟ فأجاب : الأقرب أنها لا تقضي ، لتعلقها بالزمن . لكن يصلي من النفل المطلق ما شاء . `مسألة ( 112 ) ( 20/11/1420هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :هل تقضى صلاة الليل إذا لم يتمكن من قضائها قبل الظهر ؟ فأجاب : نعم ، هذه تقضى لورود الدليل في قضائها. بخلاف ركعتي الضحى . `مسألة ( 113 ) ( 6/8/1418هـ ) سئل شيخنا رحمه الله :إذا أقيمت الصلاة والمرء يتنفل فهل يتم صلاته ؟ فأجاب : إن كان أتى بركعة كاملة فليتمها خفيفة . وإن كان أقل من ركعة فليقطعها . `مسألة ( 114 ) ( 28/6/1417هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :هل العبرة في قول النبي r "إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المفروضة"(3) بإقامة المؤذن أم بتكبيرة الإحرام ؟ حيث إن المتنفل يرغب في إتمام صلاته إلى حين تكبيرة الإحرام . فأجاب : العبرة بالإقامة لظاهر الحديث . والذي نختاره أنه إن قام إلى الركعة الثانية قبل الإقامة أتمها خفيفة . `مسألة ( 115 ) ( 15/10/1417هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :كيف يصلي الرواتب من جمع بين المغرب والعشاء لمطر أو مرض ؟ فأجاب : يصلي راتبة المغرب ثم راتبة العشاء . لكن لو فاتته راتبة الظهر القبلية فأراد قضاءها ، صلاها بعد راتبة الظهر البعدية . `مسألة ( 116 ) ( 23/12/1419هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :كيف تستخير الحائض ، وهل تستنيب ؟ فأجاب : تنتظر حتى تطهر . أو تدعو من غير صلاة . ولا يجوز أن تستنيب . `مسألة ( 117 ) ( 11/11/1419هـ ) سألت شيخنا رحمه الله :هل لما يسمى "صلاة الحاجة" أصل ؟ فأجاب : روي فيها حديث ضعيف . ولكن لا تثبت هي ولا صلاة التسبيح . `مسألة ( 118 ) (15/1/1420هـ) سئل شيخنا رحمه الله :بعض الأئمة يقنتون في المغرب والفجر لكوسوفا ؟ فأجاب : من حيث المشروعية ، قنوت النوازل في جميع الأوقات . والمذهب أنه للإمام الأعظم فقط دون غيره . والصحيح أنه للإمام ولمن أذن له . وهو قول وسط ، و إلا أصبح الأمر فوضى ، وصار كل أحد يرى أن هذا الأمر أو ذاك نازلة
| ||||||||
الإشارات المرجعية |
الــرد الســـريـع | ||||||||||||
خدمات الموضوع | ||||||||||||
| إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع [ صلاة التطوع ] مخالف ,, من فضلك راسل الإدارة من هنا |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17) | |
|